Mail to frind print set as home page
خريطة الموقع | اتصل بنا | اسئلة شائعة | English
  •   الرئيسة 
  •   عن المؤسسة 
    • كلمة رئيس مجلس الإدارة
    • نشأة الصندوق
    • الرؤية والرسالة والقيم
    • الأهداف الاستراتيجية
    • مجلس الإدارة
    • الخطة الإستراتيجية
    • الهيكل التنظيمي
  •   منح الزواج 
    • شروط وضوابط المنحة
    • الوثائق والمستندات المطلوبة
    • التقدم لمنح الزواج- معاملتي
    • برنامج اعداد
  •   المركز الإعلامي 
    • أنشطة وفعاليات
    • نشرة مودة
    • ملفات فيديو
    • معرض الصور
  •   الأنشطة 
    • برنامج إعداد
    • منتديات حوارية
    • حملات التوعية الصحية
    • حملات إعلامية
  •   الخدمات الإلكترونية 
    • تسجيل منح الزواج – معاملتي
    • تسجيل الأعراس الجماعية
    • تسجيل برنامج اعداد
    • الإرشاد الأسري
    • الإقتراحات والشكاوى
  •   شركاؤنا 
  •   التوظيف 
التوقيت 06:03
اضغط هنا للدخول
 

إغلاق
 
الرئيسة » شروط وضوابط المنحة

 

شروط وضوابط منحة صندوق الزواج

للعام 2012

 

- أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة.

 

2- ألا يقل عمر المتقدم عن (21) واحد وعشرين عاماً ميلادياً وعمر الزوجة عن (18) ثمانية عشر عاماً ميلادياً عند عقد القران.

 

3- أن يكون الزواج من مواطنة.

 

4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانـــات المحدودة ممن لا قـــدرة له على نفقات الـزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانــة الاجتمـاعيــــة وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل وأن لا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19000 درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض  أو ليس له راتب تقاعدي على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وان من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

 

5- أن لا يكون المتقدم قد سبق له الزواج إلا في الحالات التالية:

 

            - وفاة الزوجة الأولى.

 

            - عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب.

 

            -     إنتهاء الزواج الأول بالطلاق قبل الدخول، ويتعهد برد المنحة المصروفة له قبل التقدم  بطلب منحة أخرى وفقاً لشروط وضوابط الصندوق.

 

 

6- أن يتقدم بطلب المنحة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد القران.

 

7- اجتياز الفحص الطبي لدى الجهات الصحية (للزوجين)

 

 8- التزام طالب المنحة بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي ينظمها الصندوق وتقديم ما يثبت ذلك.

 

 9- استيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 

10       - تقديم إثبات الدخول الشرعي واستمرارية الزواج من قبل المحكمة المختصة خلال فترة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ استلامه الدفعة الأولى من المنحة ، وفي حالة عدم الإلتزام بتقديم إقرار الدخول الشرعي يسقط حق المتقدم في الدفعة الثانية من المنحة ، تستثنى حالات الإعاقة من بعض شروط وضوابط المنحة وفقا ً لكل حالة على حدة .

 

      11- تسترد إدارة الصندوق قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو حدث طلاق قبل الدخول خلال المدة المحددة بنظام ضوابط المنحة المعتمدة من الصندوق ، أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة أو حصل على المنحة بطرق غير مشروعة أو باستعمال محرر مزور، ولإدارة الصندوق إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه الأموال ، وذلك دون الاخلال بالمسؤلية الجزائية عند الاقتضاء.

12-أن لا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق ، أو استفاد من أي منحة أخرى لمشاركته في عرس جماعي

 

 

    عن المؤسسة
  • نشأة الصندوق
  • الرؤية والرسالة والقيم
  • الأهداف الاستراتيجية
    الخدمات الالكترونية
  • تسجيل منح الزواج – معاملتي
  • تسجيل الأعراس الجماعية
  • تسجيل برنامج اعداد
  • الإرشاد الأسري
    قنوات المشاركة
  • المنتدى الأسري
  • استطلاع رأي
  • فيسبوك
  • تـــويـتــر
    التفاعل
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
  • اسئلة شائعة
سياسة الخصوصية| الشروط والاحكام| اخلاء المسؤولية| حقوق الملكية|
جميع حقوق النشر محفوظة لصندوق الزواج
آخر تحديث فى 23 فبراير 2012
يفضل تصفح هذا الموقع من خلال شاشة 786*1024
يدعم مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 7.0 ، فايرفوكس 3.5